Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52015 بتاريخ 28/11/2017 : انتفاء القصد الإجرامي في التدليس الواقع من عدل إشهاد عند عدم ثبوت نية الإضرار
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات إلا عند ثبوت تحريف للوقائع أو خرق للقانون، أما مجرد المجادلة في ترجيح العناصر والقرائن فهو جدل موضوعي خارج رقابتها باعتبارها محكمة قانون.
- قيام جريمة التدليس الواقع من عدل إشهاد وفق الفصلين 172 و 173 من م ج يقتضي ثبوت تعمد تغيير الحقيقة بقصد إلحاق ضرر عام أو خاص، فإذا ثبتت عناصر التغيير دون ثبوت نية الإضرار أو دون قيام ضرر ثابت ومحقق تعين انتفاء الركن المعنوي وعدم سماع الدعوى.
- إشهار الرهن بالسجل العقاري يجعله معارضا للغير ويفترض علم المتعاملين بالعقار المسجل بمضمون ترسيماته، بحيث لا ينسب الضرر الناتج عن تحمل الرهن إلى تغيير الحقيقة في محرر رسمي إذا لم يكن ذلك التغيير هو السبب القانوني المباشر للضرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.