Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49865 بتاريخ 27/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن البينة متى كان التعليل سليما

J P 49865/201727 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والقرائن والترجيح بين الشهادات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا معقب عليها في ذلك ما دام قضاؤها معللا تعليلا سليما.
  2. لا يقبل التعقيب إذا كان المطعن موجها في حقيقته إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تكوين قناعتها من عناصر الملف دون بيان مخالفة قانونية أو فساد في التعليل.
  3. إذا تطرق الشك إلى الدليل المعتمد في الإدانة تعين ترجيح جانب المتهم ويكون الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى سائغا متى أسس ذلك على تعليل يبرز مصدر الشك.

Textes appliqués

  • الفصل 218 من المجلة الجنائية-الفصل 258 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.