Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49865 بتاريخ 27/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن البينة متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن والترجيح بين الشهادات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا معقب عليها في ذلك ما دام قضاؤها معللا تعليلا سليما.
- لا يقبل التعقيب إذا كان المطعن موجها في حقيقته إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تكوين قناعتها من عناصر الملف دون بيان مخالفة قانونية أو فساد في التعليل.
- إذا تطرق الشك إلى الدليل المعتمد في الإدانة تعين ترجيح جانب المتهم ويكون الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى سائغا متى أسس ذلك على تعليل يبرز مصدر الشك.
Textes appliqués
- الفصل 218 من المجلة الجنائية-الفصل 258 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.