Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49775 بتاريخ 27/11/2017 : سقوط العقاب بمرور الزمن في صورة عدم قيام الجهة المختصة بأي عمل من أعمال التنفيذ
Principe juridique
- سقوط العقاب بمرور الزمن في مادة الخطية يثبت متى انقضت المدة القانونية دون أن تقدم النيابة العمومية ما يفيد قيام الجهة المختصة بأي عمل من أعمال التنفيذ القاطع لمدة السقوط.
- قطع مدة السقوط المنصوص عليها في الفصل 350 من نفس المجلة يقتضي إثبات مباشرة السلطة المختصة لعمل تنفيذ فعلي، ولا يكفي مجرد التمسك النظري بإمكانية التنفيذ دون مؤيدات بالملف.
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعدان من الشروط الأساسية لصحتها، ويكفي لسلامة القرار أن يبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع بما يتيح لمحكمة التعقيب رقابة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 222 و 226 مکرر و 245 و 247 من القانون الجنائي-الفصل 345 م إ ج-الفصل 350 من نفس المجلة-الفصل 258 م إ ج-احكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.