Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48404 بتاريخ 27/11/2017 : اعتماد محكمة الموضوع لتقرير خبرة طبية ثابتة البيانات يمنع نسبة الخطأ في احتساب نسبة السقوط الدائمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لا تعفيه من واجب إقامة قضائه على سند صحيح متماسك الأجزاء ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف للوقائع.
- لا تقوم مخالفة القانون أو قصور التعليل عندما يثبت أن محكمة الموضوع احتسبت نسبة السقوط الدائمة بالاعتماد على تقارير خبرة طبية واضحة البيانات ومنسجمة مع مضمونها ومع ضوابط إنجاز الاختبارات العدلية الطبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.