Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49357 بتاريخ 27/11/2017 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيح عناصر الإثبات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها إلا من جهة مراقبة سلامة تطبيق القانون ووجود تعليل سليم.
- يعدّ تعليل الحكم وتسبيبه من الشروط الأساسية لصحته، ويتحقق ذلك متى استندت المحكمة إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وانتهى هذا التعليل آليا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
- يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا اقتصر على مجادلة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان خرق قانوني مؤثر أو فساد في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت فقرة أولى-الفصلين 150 و 170 م ا ج-القانون عدد 87 لسنة 1983-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.