Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58421 بتاريخ 24/11/2017 : استبعاد التجريم الجزائي لأفعال النشر المتصلة بحرية التعبير عند عدم قيام الأركان

J P 58421/201724 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بثبوت التهم أو حفظها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل شريطة أن يكون تعليلهم مبينا للأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهوا إليها.
  2. متى عللت دائرة الإتهام قرارها تعليلا كافيا ومستساغا باستظهار انتفاء أركان الجرائم موضوع الإحالة، فإن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة مناقشة ذلك التقدير الموضوعي ما دام مؤسسا على أصل ثابت بالملف.
  3. إذا كان الإطار القانوني للأفعال يتعلق بالأحكام المنظمة لحرية التعبير، فإن استبعاد تطبيق نصوص المجلة الجزائية لانتفاء الأركان يعد تطبيقا سليما للقانون متى استند إلى هذا الإطار الخاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.