Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49118 بتاريخ 27/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد عند سلامة تعليل محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 49118/201727 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع ممارستها لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا منطقيا إلى النتيجة المقضي بها.
  2. متى بيّنت محكمة الموضوع الوقائع ووصفتها وعيّنت النصوص القانونية المنطبقة واستندت إلى عناصر ثابتة بأوراق الملف وأجابت على الدفوعات الجدية، فإن النعي بضعف التعليل أو بمخالفة القانون لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.
  3. لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مغاير بشأن ترجيح عناصر الإثبات أو تقديرها ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا وسليما من جهة تطبيق القواعد القانونية والأصولية.

Textes appliqués

  • الفصل 89 من م.ط-الفصل 134 م.ت-الفصل 130 م.ت-الفصل 129 م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.