Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53307 بتاريخ 24/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 53307/201724 novembre 2017

Principe juridique

  1. يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا سقط الطعن.
  2. عدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج يترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها عند الاقتضاء عملا بالفصل 269 م إج.
  4. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية عملا بالفصل 263 م إج.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 269 م إج-الفصل 263 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.