Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48091 بتاريخ 27/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 48091/201727 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انحصر مطعنه في مجادلة محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتقرير استحقاق التعويض أو طريقة احتسابه، لأن ذلك يندرج ضمن اجتهادها ولا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل اجتهادها باجتهادها.
  3. تعتبر محكمة الموضوع مطبقة للقانون تطبيقا سليما إذا بنت قضاءها على مستندات واقعية وقانونية ثابتة بالأوراق وأجابت عن الدفوعات الجدية تعليلا مستساغا، بما ينفي عنها دعوى خرق القانون أو ضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.