Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48228 بتاريخ 24/11/2017 : مساءلة رئيس البلدية جزائيا عن القتل غير العمد متى ثبت تقصيره في واجب المراقبة والصيانة

J P 48228/201724 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقوم المسؤولية الجزائية الشخصية على عاتق القائمين على المرافق العمومية عن الأضرار البدنية الحاصلة عن غير قصد متى توافر الخطأ الجزائي المتمثل في القصور أو عدم الاحتياط أو الإهمال أو عدم التنبه.
  2. لا يمنع إقرار المسؤولية الإدارية أو المدنية والتعويض للمتضرر من ترتيب المسؤولية الجزائية الشخصية على المسير العمومي إذا كان موته الغير ناتجا عن إهماله أو تقصيره وفق معيار الخطأ غير العمد.
  3. لا يشترط لقيام الخطأ الجزائي أن يكون المسؤول الإداري مسؤولا ميدانيا، بل يكفي ثبوت اختصاصه في المراقبة واتخاذ القرار أو التفويض فيه حتى ينسب إليه التقصير في أعمال الصيانة الدورية أو مراقبة السلامة.

Textes appliqués

  • الفصل 217 م ج-الفصل 85 م اع-الفصل 8 فقرة 2 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية-الفصل 225 م ا ج-الفصل 217 م ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.