الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 49328 2017-11-27 :التاريخ الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 23-05-2016 نيابة عن : شركة التأمين "***** *****" في شخص ممثلها القانوني ممثلها بالبلاد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49328 بتاريخ 27/11/2017 : تقدير محكمة الأصل لعناصر الضرر الاقتصادي مسألة موضوعية متى استندت إلى أوراق القضية دون تحريف
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
- لا يقبل تعقيب يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها متى كان الحكم معللا، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يخول لمحكمة التعقيب استبدال اجتهادها باجتهاد محكمة الأصل.
- اعتماد محكمة الموضوع على ما له أصل ثابت بأوراق القضية، مع الإجابة على الدفوعات الجدية، ينفي قيام الخطأ في تطبيق القانون أو ضعف التعليل أو خرق القانون أو تحريف الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.