Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49328 بتاريخ 27/11/2017 : تقدير محكمة الأصل لعناصر الضرر الاقتصادي مسألة موضوعية متى استندت إلى أوراق القضية دون تحريف

J P 49328/201727 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
  2. لا يقبل تعقيب يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها متى كان الحكم معللا، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يخول لمحكمة التعقيب استبدال اجتهادها باجتهاد محكمة الأصل.
  3. اعتماد محكمة الموضوع على ما له أصل ثابت بأوراق القضية، مع الإجابة على الدفوعات الجدية، ينفي قيام الخطأ في تطبيق القانون أو ضعف التعليل أو خرق القانون أو تحريف الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.