Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66096 بتاريخ 24/11/2017 : انحصار الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام في القرارات النهائية التي بتت في الأصل
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا انصب على قرارات نهائية بتت في الأصل، والمقصود بها قرارات الإحالة أو الحفظ لكونها تضع حدا للتتبع وتتعلق مباشرة بالتهمة موضوعه.
- القرارات الصادرة في إطار التدابير الإحترازية أثناء التحقيق لا تعد قرارات نهائية ولا تبت في أصل التهمة، وتبقى قرارات وقتية قابلة للمراجعة من قاضي التحقيق أو من دائرة الإتهام ما دامت القضية منشورة.
- متى تخلف الشرط الأساسي لقبول الطعن بالتعقيب المتمثل في نهائية القرار وبتّه في الأصل، تعين رفض الطعن شكلا دون بحث المطاعن المثارة في الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.