Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48254 بتاريخ 24/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم بيان موضوع التهمة والمستندات الواقعية والقانونية
Principe juridique
- يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي بيانا صريحا لموضوع التهمة مع تحديد مستنداتها الواقعية والقانونية حتى يتأتى مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يعد الحكم ضعيف التعليل ومخالفا للقانون إذا اقتصر في حيثياته على جريمة واحدة رغم الإحالة من أجل جرائم متعددة دون بيان الأساس القانوني لكل تهمة.
- يترتب على الإخلال بمقتضيات التعليل الواجب قانونا نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر فيها من جديد.
Textes appliqués
- الفصلين 159 و291 م ج-الفصل 168 م ج-الفصل 263 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.