Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48283 بتاريخ 24/11/2017 : قيام الإدانة الجزائية بسد الطريق العام على تعليل يبرز الفعل المادي وركن القصد

J P 48283/201724 novembre 2017

Principe juridique

  1. يكون الحكم الجزائي مشوبا بالقصور في التعليل إذا اقتصر على سرد أدلة الإثبات دون بيان أركان الجريمة وملامح الفعل المادي والتحقق من توافر القصد الجنائي على نحو يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.
  2. لا تصح الإدانة من أجل سد الطريق العام إلا بعد الجزم بأن البناء أو العائق قام فوق الطريق العام لا على ملك خاص، وإلا اعتبر الاستخلاص غير قائم على أساس قانوني كاف.
  3. يعدّ إغفال المحكمة مناقشة الدفوعات الجدية أو الردّ عليها هدما لحقوق الدفاع يوجب النقض متى كان من شأن تلك الدفوعات التأثير في قيام المسؤولية الجزائية.
  4. لا تقوم المسؤولية الجزائية إلا على خطأ شخصي، فلا يجوز إلحاق شخص بغيره في الإدانة دون تحديد أفعال مادية منسوبة إليه على وجه الدقة، اتساقا مع قرينة البراءة ومبدأ شخصية العقوبة.

Textes appliqués

  • طبق أمر 15 سبتمبر 2014 م ج-عملا بالفصل 263 م إ: ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.