Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 604.59 بتاريخ 02/10/2017 : قيام جريمة تدليس شيك بمجرد استخراج نسخة مفتعلة إلكترونيا منه معدّة للاستعمال
Principe juridique
- يستقيم الوصف الجزائي لجريمة تدليس شيك متى ثبت استخلاص نسخة مفتعلة منه بواسطة النسخ والمعالجة المعلوماتية مع إجراء تغيير في بياناته قصد إعدادها للاستعمال بما يحقق عنصر الاصطناع والتغيير في المحرر التجاري.
- مجرد استظهار الجاني بالنسخة المفتعلة من الشيك للتعامل بها يكفي لقيام ركن الاستعمال المجرّم ولو لم يقع تقديم الأصل، طالما كانت النسخة قد أعدت لإيهام الغير بصحتها وترتيب آثارها.
- تراقب محكمة التعقيب سلامة التعليل عند اعتماد محكمة الموضوع على وقائع لها أصل ثابت بالأوراق لتكييف الأفعال، ولا تنقض قرارها متى كان التكييف القانوني مستساغا ومنسجما مع العناصر المكوّنة للجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 24100 (مكرر) من المجلسة التجارية-الفصل 20 و ج واحد-411 م ت-172 ومايليه-291 من ق.ج.-الفصل 40 مكرر autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.