Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48224 بتاريخ 24/11/2017 : رفض التعقيب عند عدم بيان أساس الطعن ضمن الحالات الحصرية

J P 48224/201724 novembre 2017

Principe juridique

  1. يكون مطلب التعقيب غير وجيه ويتعين رفضه إذا لم يبيّن الطاعن أساس الطعن ولم يربطه بأحد الأوجه المحددة حصريا للطعن بالتعقيب.
  2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الدعوى وتعليلها متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومؤسسا على مستندات صحيحة.
  3. لا يترتب نقض الحكم لفائدة النظام العام إلا عند ثبوت خلل إجرائي يمس مقومات الحكم القانونية وفق موجبات الرقابة المقررة لذلك.

Textes appliqués

  • طبق الفصل 52 من قانون 2009/6/23-الفصل 258 م ا ج-الفصل 269 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.