Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48224 بتاريخ 24/11/2017 : رفض التعقيب عند عدم بيان أساس الطعن ضمن الحالات الحصرية
Principe juridique
- يكون مطلب التعقيب غير وجيه ويتعين رفضه إذا لم يبيّن الطاعن أساس الطعن ولم يربطه بأحد الأوجه المحددة حصريا للطعن بالتعقيب.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الدعوى وتعليلها متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومؤسسا على مستندات صحيحة.
- لا يترتب نقض الحكم لفائدة النظام العام إلا عند ثبوت خلل إجرائي يمس مقومات الحكم القانونية وفق موجبات الرقابة المقررة لذلك.
Textes appliqués
- طبق الفصل 52 من قانون 2009/6/23-الفصل 258 م ا ج-الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.