Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 48462 بتاريخ 24/11/2017 : عدم انطباق تجريم اختلاس الانتفاع إلا على ما ورد به النص حصرا

J P 48462/201724 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الموضوع إلحاق واقعة غير منصوص عليها صراحة بجريمة اختلاس الانتفاع متى كان النص الجزائي قد حصر محل التجريم في عناصر محددة على سبيل الحصر.
  2. إن القياس في المادة الجزائية ممنوع، وكل تفسير يوسع نطاق التجريم خارج الحدود التي رسمها المشرع يعد مخالفة للقانون موجبة للنقض.
  3. يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض إذا أهملت محكمة الموضوع أدلة جوهرية من شأنها التأثير في النتيجة القانونية، ولم توازن بينها وبين عناصر الإثبات التي اعتمدتها دون تمحيص مستساغ.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 258 من م ج-الفصل 285 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.