Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 48462 بتاريخ 24/11/2017 : عدم انطباق تجريم اختلاس الانتفاع إلا على ما ورد به النص حصرا
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الموضوع إلحاق واقعة غير منصوص عليها صراحة بجريمة اختلاس الانتفاع متى كان النص الجزائي قد حصر محل التجريم في عناصر محددة على سبيل الحصر.
- إن القياس في المادة الجزائية ممنوع، وكل تفسير يوسع نطاق التجريم خارج الحدود التي رسمها المشرع يعد مخالفة للقانون موجبة للنقض.
- يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض إذا أهملت محكمة الموضوع أدلة جوهرية من شأنها التأثير في النتيجة القانونية، ولم توازن بينها وبين عناصر الإثبات التي اعتمدتها دون تمحيص مستساغ.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 258 من م ج-الفصل 285 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.