Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49770 بتاريخ 23/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استيفاء تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم وفق الشكل الذي يفرضه القانون

J P 49770/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا صفة للنيابة العمومية في الطعن بالتعقيب ضد قرار استئنافي يقر حكما ابتدائيا سبق لها أن قبلته ضمنيا بعدم استئنافه، لأن اتصال القضاء بالحكم في حقها يقطع مركزها في مراجعة ما استقر لفائدته حجية نهائية عليها.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يثبت الطاعن تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ وفق ما يفرضه الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية، باعتبار أن هذا الإجراء من الإجراءات الأساسية التي رتب المشرع على خرقها جزاء السقوط.
  3. لا يقوم التبليغ المعتبر قانونا لمستندات التعقيب متى لم تستوف وسيلته الشرط الإجرائي الذي يثبت حصول الإعلام بالتبليغ على الوجه الذي حدده القانون، لأن تمام الإجراء شرط لقبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.