Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48025 بتاريخ 24/11/2017 : اختلاف اسم الكاتب بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يوجب نقض القرار لمساسه بالنظام العام

J P 48025/201724 novembre 2017

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب أن تثير تلقائيا ما تراه من الإخلالات التي لها مساس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم تكن ضمن المطاعن المثارة لديها.
  2. يتعين أن تتضمن الأحكام البيانات الوجوبية المتعلقة بهوية المحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم، ويترتب على غيابها أو اضطرابها بصفة جوهرية عدم سلامة الحكم.
  3. الاختلاف بين محضر الجلسة المتضمن المنطوق وما ورد بلائحة الحكم في بيان اسم كاتب المحكمة يعد إخلالا جوهريا يمس من النظام العام والإجراءات الأساسية ويوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 222 من م ج-الفصل 14 فقرة 2 من الأمر المؤرخ في 1896/12/10-الفصل 168 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.