Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65040 بتاريخ 24/11/2017 : يعيب قرار دائرة الاتهام القاصر عن بيان موجب حفظ التهمة رغم تضمن الملف قرائن جدية
Principe juridique
- يلزم قرار دائرة الاتهام أن يتضمن تعليلا كافيا ومترابطا يبرز الأساس الذي اعتمدته في الحفظ أو في توجيه الاتهام، ويعد التعليل المقتضب العام الذي لا يناقش المعطيات الجوهرية بالملف قصورا موجبا للنقض.
- متى استخلصت دائرة الاتهام من الأبحاث عناصر واقعية من شأنها أن تؤثر في الوصف الجزائي، تعين عليها أن تبين موقفها صراحة من التهمة المقامة على تلك العناصر، ويعد إغفال البت الواضح فيها إخلالا بواجبها في النظر في جميع أوجه الاتهام.
- إذا تبين أن التكييف القانوني الذي انتهت إليه جهة الاتهام لا يستوعب الوقائع كما حصرتها هي نفسها من نتائج التحقيق، فإن ذلك يوجب نقض قرارها لإعادة النظر قصد اعتماد تكييف قانوني مستوعب للوقائع المترتبة عن الأبحاث.
Textes appliqués
- الفصل 120 autres décisions
- الفصل 261 وما يليه من م إ. ج .. autres décisions
- الفصل 119 من مراج autres décisions
- الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.