الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 49065 بتاريخ 23 نوفمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 ماي 2016 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 6436 الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49065 بتاريخ 23/11/2017 : اعتبار الحكم الغيابي في حكم المعدوم مشروط بقبول الاعتراض شكلا
Principe juridique
- اعتبار الحكم الغيابي في حكم المعدوم لا يترتب بمجرد تقديم مطلب الاعتراض، وإنما يتوقف على ثبوت قبول الاعتراض شكلا وفق الشرط الذي يقرره النص القانوني المنطبق.
- إذا بنت محكمة الحكم قضاءها على نتيجة قانونية دون أن يكون لها أصل ثابت بأوراق الملف، فإن ذلك يعد قصورا في التعليل موجبا لنقض الحكم لعدم قيام الأساس الواقعي الذي يبرر تطبيق القاعدة القانونية.
- إعمال الفصل 82 من م ا ج يقتضي التثبت من مدى قبول الاعتراض شكلا قبل ترتيب الأثر القانوني المتعلق بزوال حجية الحكم الغيابي، وأي ترتيب للأثر دون هذا التثبت يعد إساءة لتطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.