Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57606 بتاريخ 23/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات التعقيب وإثبات تبليغها داخل الأجل القانوني

J P 57606/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد.
  2. يعد الإدلاء بنسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ إجراء جوهريا يوجب القانون إنجازه داخل الأجل المحدد وإلا سقط الطعن.
  3. إن انقضاء الأجل القانوني دون القيام بالإجراءات المحمولة على الطاعن وفقا للنص المنظم للتعقيب يمثل خرقا لإجراءات أساسية يوجب الحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.