Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42950 بتاريخ 23/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من الوقائع المادية للواقعة

J P 42950/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. يعدّ تضمين الحكم لبيان الوقائع المادية للواقعة ركنا جوهريا من أركان سلامة النسخة التنفيذية للحكم، ويترتب عن تخلفه بطلان الحكم لمخالفته القواعد الإجرائية المقررة لصياغة الأحكام الجزائية.
  2. يثار البطلان الناشئ عن افتقار نسخة الحكم إلى الوقائع المادية من تلقاء محكمة التعقيب باعتباره متعلقا بالنظام العام، بما يوجب نقض الحكم دون حاجة إلى بحث باقي المطاعن.
  3. إذا انتهى الطعن بالتعقيب إلى القبول والنقض لفائدة الطاعن، تعيّن إعفاؤه من الخطية متى توفرت شروط الإعفاء طبق النص القانوني المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.