Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42950 بتاريخ 23/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من الوقائع المادية للواقعة
Principe juridique
- يعدّ تضمين الحكم لبيان الوقائع المادية للواقعة ركنا جوهريا من أركان سلامة النسخة التنفيذية للحكم، ويترتب عن تخلفه بطلان الحكم لمخالفته القواعد الإجرائية المقررة لصياغة الأحكام الجزائية.
- يثار البطلان الناشئ عن افتقار نسخة الحكم إلى الوقائع المادية من تلقاء محكمة التعقيب باعتباره متعلقا بالنظام العام، بما يوجب نقض الحكم دون حاجة إلى بحث باقي المطاعن.
- إذا انتهى الطعن بالتعقيب إلى القبول والنقض لفائدة الطاعن، تعيّن إعفاؤه من الخطية متى توفرت شروط الإعفاء طبق النص القانوني المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م ا ج-الفصل 263 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.