Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49662 بتاريخ 23/11/2017 : إدانة المتهم جزائيا تستلزم قيام الدليل على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين

J P 49662/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا تستقيم الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست على أدلة تفيد الجزم واليقين، أما إذا ظلت المعطيات في نطاق الشك والتخمين تعيّن ترجيح جانب المتهم.
  2. متى اقتصرت عناصر الدعوى على تصريحات مجردة قابلها إنكار، ولم تنهض قرائن قاطعة ترجّح الإدانة، اعتُبر الشك قائما بما يمنع مؤاخذة المتهم.
  3. يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب الجدل الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وتكوين قناعتها، لتعلقه بالمسائل الواقعية المحجوزة لها طبقا للفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.