Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49662 بتاريخ 23/11/2017 : إدانة المتهم جزائيا تستلزم قيام الدليل على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين
Principe juridique
- لا تستقيم الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست على أدلة تفيد الجزم واليقين، أما إذا ظلت المعطيات في نطاق الشك والتخمين تعيّن ترجيح جانب المتهم.
- متى اقتصرت عناصر الدعوى على تصريحات مجردة قابلها إنكار، ولم تنهض قرائن قاطعة ترجّح الإدانة، اعتُبر الشك قائما بما يمنع مؤاخذة المتهم.
- يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب الجدل الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وتكوين قناعتها، لتعلقه بالمسائل الواقعية المحجوزة لها طبقا للفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.