Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48666 بتاريخ 23/11/2017 : سلامة الحكم الجزائي القاضي بالاكتفاء بالمدة المقضاة متى أمكن تحديد العقوبة النهائية بطرح مدة الإيقاف من المدة المحكوم بها
Principe juridique
- تقدير العقوبة وتحديد مدتها وتعليلها من المسائل الجوهرية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يتدخل قاضي التعقيب لنقضها متى كان الاختيار مبررا قانونا ومؤسسا على أسانيد واقعية صحيحة.
- عدم التنصيص صراحة على مدة السجن عند القضاء بالاكتفاء بالمدة المقضاة لا ينهض سببا للنقض متى كان تنفيذ الحكم ممكنا قانونا عبر احتساب مدة الإيقاف أو الاحتفاظ وطرحها من المدة المحكوم بها وفق القواعد المنظمة لاحتساب العقوبات السالبة للحرية.
- الطعن بالتعقيب الذي لا يبين خرقا قانونيا مؤثرا ويقتصر على مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير العقوبة يكون غير وجيه ويتعين رفضه أصلا.
Textes appliqués
- الفصول 11 و 13 و 14 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-الفصول 38 و 41 من القانون الأساسي عدد 06 لسنة 2004 المؤرخ في 03 فيفري 2004-الفصلين 11 و 13 من قانون الإحالة-الفصول 168 و 170 م إ ج-أحكام الفصل 15 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.