Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29581 بتاريخ 23/11/2017 : اعتماد محاضر الضابطة العدلية حجة رسمية لإثبات حيازة المخدر متى استندت إلى معاينات مباشرة

J P 29581/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى وقوة الأدلة ودرجة تأثيرها على تكوين عقيدة الإدانة هو من إطلاقات قاضي الموضوع ولا تخضع ممارسته لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو قصور.
  2. ما يعاينه مأمور الضابطة العدلية من وقائع أثناء مباشرته لأعمال البحث وما يتلقاه من تقارير متعلقة بجرائم تمت معاينتها من منظوريه يعد من الحجج الرسمية عملا بأحكام الفصل 154 من م ا ج متى تم تحريره طبق ما أوجبه الفصل 13 من م ا ج ولم يقدم ما يثبت خلافه.
  3. تلقي التقرير الشفاهي يكون وسيلة إثبات معتبرة إذا تلقاه مأمور الضابطة العدلية على معنى أحكام الفصل 10 من م ا ج وتم تلقيه وفق مقتضيات الفصل 13 من م ا ج بما يجعله معتمدا قضائيا على معنى أحكام الفصل 154 م ا ج.
  4. تحقق ركن حيازة المخدر لا يتوقف بالضرورة على ضبط المخدر بين يدي المتهم وإنما يكفي أن تستخلص المحكمة من ظروف الواقعة وملابساتها أنه كان يتحوز بالمخدر إلى زمن قريب من إيقافه وتخلص منه بقصد الإفلات من العقاب.

Textes appliqués

  • الفصلين 7 و 101 من قانون 1969/7/26-الفصل 4 من القانون عدد 52 المؤرخ في 1992/5/18-الفصل 13 من م ا ج-أحكام الفصل 154 من م ا ج-الفصل 10 من م ا ج-الفصل 13 من م ا ج-احكام الفصل 154 م ا ج-احكام الفصل 33 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.