Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33027 بتاريخ 23/11/2017 : عدم قبول الدفع بخرق إمضاءات الحكم عند الاقتصار على نسخة إدارية دون إثبات مخالفة النسخة الأصلية
Principe juridique
- مقتضيات الفصل 166 من م ا ج المتعلقة بإمضاءات القضاة تنصرف إلى النسخة الأصلية للحكم المحفوظة بكتابة المحكمة، ولا يكفي التمسك بنقص الإمضاءات في نسخة إدارية لإثبات الإخلال بالإجراءات الأساسية.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان ذلك مؤسسا على أبحاث الملف ومؤديا عقلا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا يتحقق هضم حقوق الدفاع بسبب عدم الرد على دفوع منسوبة للدفاع ما لم يثبت من أوراق الملف أن الدفاع قدم دفوعا محددة على وجه يلزم محكمة الموضوع بمناقشتها والجواب عنها.
Textes appliqués
- الفصل 316/315/304/127/125 من المجلة الجزائية-الفصل 166 م ا ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.