Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47295 بتاريخ 23/11/2017 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي للتعقيب في الدعوى العمومية عند عدم مساندة ممثل الادعاء العام
Principe juridique
- يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول شكلا إذا انعدمت صفة الطاعن في الوسيلة المثارة، وتنتفي الصفة متى كانت الوسيلة متعلقة بالدعوى العمومية في حين لم يساند ممثل الادعاء العام مطلب التعقيب.
- اتصال القضاء بالدعوى العمومية يجعل التعقيب فيها خاضعا لموقع الادعاء العام، ولا ينهض القائم بالحق الشخصي منفردا بالطعن فيما يتصل بها باعتبار تبعية الدعوى المدنية لأساسها الجزائي.
- يترتب عن عدم قبول مطلب التعقيب شكلا تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.