Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47295 بتاريخ 23/11/2017 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي للتعقيب في الدعوى العمومية عند عدم مساندة ممثل الادعاء العام

J P 47295/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول شكلا إذا انعدمت صفة الطاعن في الوسيلة المثارة، وتنتفي الصفة متى كانت الوسيلة متعلقة بالدعوى العمومية في حين لم يساند ممثل الادعاء العام مطلب التعقيب.
  2. اتصال القضاء بالدعوى العمومية يجعل التعقيب فيها خاضعا لموقع الادعاء العام، ولا ينهض القائم بالحق الشخصي منفردا بالطعن فيما يتصل بها باعتبار تبعية الدعوى المدنية لأساسها الجزائي.
  3. يترتب عن عدم قبول مطلب التعقيب شكلا تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.