Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48118 بتاريخ 23/11/2017 : عدم بطلان مطلب الاستئناف لغياب الإمضاء متى تحققت الغاية بإمضاء الطعن على ظهر الملف داخل الأجل
Principe juridique
- عدم إمضاء مطلب الاستئناف لا يترتب عنه البطلان أو السقوط متى لم ينص القانون صراحة على ذلك.
- تحقق الغاية من الشكلية الإجرائية يغني عن التمسك بالجزاء الشكلي متى ثبت إبداء الطعن وإمضاؤه داخل الأجل القانوني.
- تفسير النص الإجرائي على نحو يرتب جزاء غير منصوص عليه يعد تشددا يحمل الفصل أكثر مما يحتمل ويؤدي إلى نقض القرار المبني عليه.
Textes appliqués
- الفصلين 210 و 212 م.ا.ج.-الفصل 212 م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.