Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49339 بتاريخ 23/11/2017 : انتفاء جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية عند عدم ثبوت عرضها للعموم بقصد البيع
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية إلا بثبوت عنصر عرض البضاعة للعموم بقصد بيعها بما يجعل مجرد حيازة المشروبات الكحولية غير كاف لإثبات الاتجار.
- إذا خلا ملف الدعوى مما يفيد قيام المتهم بسلوك يدل على توجيه البضاعة للبيع للغير فإن أركان الجريمة تكون منتفية ويتعين الحكم بعدم سماع الدعوى.
- لا يكون الطعن مؤسسا على ضعف التعليل أو قصوره متى استند الحكم إلى انعدام الدليل على الركن المادي للجريمة وكانت قرائن الإدانة غير منتجة لإثبات قصد الاتجار.
Textes appliqués
- جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية خلسة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.