Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49122 بتاريخ 23/11/2017 : استئناف النيابة العمومية المرفوع ضد جملة المتهمين يوجب على محكمة الاستئناف التعهد به تجاه كل من شملهم
Principe juridique
- استئناف ممثل النيابة العمومية إذا تعلّق بجملة المحكوم عليهم يترتب عنه وجوب تعهّد محكمة الاستئناف بالنظر فيه تجاه كل من شملهم الاستئناف من حيث الشكل ثم من حيث الأصل.
- امتناع محكمة الاستئناف عن النظر في استئناف النيابة العمومية ضد أحد المتهمين المشمولين به يشكّل خرقا في القانون يقتضي نقض الحكم في حدود من تسلّط عليه الطعن.
- عند ثبوت خرق القانون المتعلق بنطاق التعهّد الاستئنافي، يكون الجزاء الإجرائي هو نقض الحكم المطعون فيه مع إرجاع الملف لإعادة النظر أمام محكمة الاستئناف بهيئة أخرى في الجزء المنقوض.
Textes appliqués
- القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.