Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48372 بتاريخ 23/11/2017 : حجية محاضر الديوانة لا تنقض إلا بسلوك دعوى الزور

J P 48372/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. الحكم الجزائي لا يقوم إلا على الجزم واليقين المستمدّ من تمحيص عناصر الدعوى وموازنة أدلة الإدانة وأدلة النفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه القضاء.
  2. المحاضر الرسمية المحررة من جهة مختصة قانونا تكتسب قوة إثبات خاصة، ولا يجوز مجادلتها في مضمونها إلا بسلوك طريق الطعن بالزور متى لم يقدم الخصم ما يدحضها بوجه معتبر.
  3. مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة والوقائع التي استخلصتها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها مبنيا على مستندات لها أصل ثابت بالملف وتعليل سائغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.