Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49716 بتاريخ 23/11/2017 : بطلان تصريحات المنسوب إليه البيع إذا وقع استنطاقه وهو بحالة سكر مطبق
Principe juridique
- تعتبر تصريحات الشخص الذي يقع استنطاقه وهو بحالة سكر مطبق مخالفة للقانون بما يترتب عنه بطلان تلك التصريحات وعدم إمكان تأسيس الإدانة عليها.
- لا تثبت جريمة بيع الخمر بدون رخصة إذا انحصر الدليل في تصريحات باطلة ولم تدعمها مؤيدات جدية تفيد حصول عملية بيع وشراء.
- لا يكون قرار محكمة الموضوع مستهدفا للنقض متى استخلصت عدم ثبوت التهمة من عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ورجحت قرائن البراءة على قرائن الإدانة بتعليل سليم.
Textes appliqués
- قانون 1998/2/12 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.