Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49716 بتاريخ 23/11/2017 : بطلان تصريحات المنسوب إليه البيع إذا وقع استنطاقه وهو بحالة سكر مطبق

J P 49716/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. تعتبر تصريحات الشخص الذي يقع استنطاقه وهو بحالة سكر مطبق مخالفة للقانون بما يترتب عنه بطلان تلك التصريحات وعدم إمكان تأسيس الإدانة عليها.
  2. لا تثبت جريمة بيع الخمر بدون رخصة إذا انحصر الدليل في تصريحات باطلة ولم تدعمها مؤيدات جدية تفيد حصول عملية بيع وشراء.
  3. لا يكون قرار محكمة الموضوع مستهدفا للنقض متى استخلصت عدم ثبوت التهمة من عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ورجحت قرائن البراءة على قرائن الإدانة بتعليل سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.