Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49204 بتاريخ 23/11/2017 : ردّ الطعن إذا انصبّ على مناقشة تكوين القناعة الجزائية المبنية على ترجيح الشك
Principe juridique
- إذا اقتصرت وسائل الطعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة التي بنت عليها قناعتها، فإن ذلك يعدّ جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- عند تعارض أقوال الطرف المتضرر مع إنكار المتهم دون قيام مؤيدات حاسمة ترجّح أحدهما، يبقى الشك قائما ويتعين تفسيره لفائدة المتهم.
- ضعف التعليل لا يقوم سببا للنقض متى كان الحكم قد أسّس قضاءه على اعتبار قيام الشك وعدم كفاية عناصر الإثبات، بما ينسجم مع قاعدة انتفاع المتهم بالشك.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.