Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49204 بتاريخ 23/11/2017 : ردّ الطعن إذا انصبّ على مناقشة تكوين القناعة الجزائية المبنية على ترجيح الشك

J P 49204/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. إذا اقتصرت وسائل الطعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة التي بنت عليها قناعتها، فإن ذلك يعدّ جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  2. عند تعارض أقوال الطرف المتضرر مع إنكار المتهم دون قيام مؤيدات حاسمة ترجّح أحدهما، يبقى الشك قائما ويتعين تفسيره لفائدة المتهم.
  3. ضعف التعليل لا يقوم سببا للنقض متى كان الحكم قد أسّس قضاءه على اعتبار قيام الشك وعدم كفاية عناصر الإثبات، بما ينسجم مع قاعدة انتفاع المتهم بالشك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.