Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53237/2016 بتاريخ 22/11/2017 : انتفاء القصد الجنائي في الخيانة الموصوفة عند حبس المنقول ضمانا لاستخلاص الأجرة

J P 53237/201722 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الخيانة الموصوفة متى انتفى الركن المعنوي المستخلص من نية التملك أو التصرف في الشيء المسلم على وجه الأمانة، وكان الاحتفاظ به غايته الضغط لضمان استخلاص حق مالي ناشئ عن علاقة تعاقدية.
  2. تكييف النزاع كمدني عند انحصار الخلاف في مطالب مالية متقابلة يترتب عنه استبعاد الوصف الجزائي إذا لم يثبت عدول الحائز عن سبب الحيازة إلى نية الاعتداء على حق المالك.
  3. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة المقضى بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.