Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61843 بتاريخ 21/11/2017 : رفض الطعن بالتعقيب عند رفعه ممن لا صفة له
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب إذا رُفع من غير الأشخاص الذين خول لهم القانون صفة الطعن بالأحكام والقرارات الصادرة في الأصل، ويترتب عن ذلك رفضه شكلا لمخالفته قواعد الإجراءات الأساسية.
- تقديم مطلب التعقيب عن المحكوم عليه الرشيد لا يكون من الغير، بل يتعين أن يباشره المعني بالأمر بنفسه ما لم تتوافر صفة قانونية تخول النيابة عنه في الطعن.
- يتوقف قبول عريضة الطعن بالتعقيب على الإدلاء بوصل من قابض التسجيل يفيد تأمين الخطية المستوجبة عند رفض الطلب، ويؤدي عدم التأمين إلى رفض المطلب شكلا.
- يترتب عن عدم تكليف محام لتقديم مستندات الطعن في الأجل القانوني رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم استيفاء متطلبات مباشرة الطعن وفق الإجراءات المقررة.
Textes appliqués
- الفصل 258 م ا ج-الفصل 263 م ا ج-الفصل 263 مكرر م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.