Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49061 بتاريخ 21/11/2017 : ثبوت المشاركة في وفاق يهدف إلى مغادرة التراب التونسي خلسة عبر البحر بقيام المساعدة على تحقيق غايته ولو بدون مقابل
Principe juridique
- تقوم جريمة المشاركة في وفاق يهدف إلى مغادرة التراب التونسي خلسة عبر البحر متى ثبت قيام الشخص بتسهيل أو مساعدة المنظمين على تحقيق الغاية المتفق عليها ولو كان ذلك دون مقابل.
- يستخلص قضاة الأصل في نطاق سلطتهم التقديرية ثبوت المساعدة المؤثمة من مجموع وسائل الإثبات وأقوال المتهمين متى كانت النتيجة التي انتهوا إليها مستمدة من الأوراق ومؤدية منطقيا إليها.
- يعدّ إقرار الحكم الابتدائي الذي قضى باستصفاء المحجوز تطبيقا لأحكام الفصل 184 م ا ج بمثابة رد ضمني على طلب إرجاع المحجوز ولا يترتب عنه ضعف في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 38 من القانون عدد 40 المؤرخ في 1975/05/14-القانون عدد 6 المؤرخ في 2004/02/03-الفصل 184 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.