Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52353 بتاريخ 21/11/2017 : ردّ الطعن القائم على ضعف التعليل متى كان تقدير الأدلة من سلطة قاضي الموضوع دون تحريف
Principe juridique
- القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية تبعا لما يطمئن إليه وجدانه، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب مجادلته في ذلك متى كان تعليله قائما على مستندات الملف.
- تنحصر مهمة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد قاضي الأصل في تقدير الأدلة متى كان اجتهاده معللا وفق ما تقتضيه أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج.
- لا يعدّ ضعف التعليل قائما إذا كانت الأسباب التي اعتمدها قضاة الموضوع مستمدة من أوراق الملف ومؤدية إلى النتيجة التي انتهوا إليها، لأن الطعن الذي يهدف إلى مناقشة الأسانيد المعتمدة يندرج ضمن الجدل الموضوعي الواجب رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.