Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52947 بتاريخ 21/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون

J P 52947/201721 novembre 2017

Principe juridique

  1. تتحدد رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل في حدود المآخذ القانونية المحصورة، فلا تنقض الحكم لمجرد الاختلاف في تقدير عناصر الإثبات ما لم يثبت عيب اختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.
  2. يعدّ الطعن الذي ينتهي في حقيقته إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في وزن القرائن وترجيحها جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب متى كان للحكم أصل ثابت بالملف ولم يبن على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. تحصن المتهم بالفرار لا يكون بذاته قرينة كافية للإدانة ما لم يعضد بقرائن أخرى، ويخضع تقدير قيمته الثبوتية لسلطة محكمة الموضوع طالما بينت موقفها منه بتعليل مستساغ قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.