Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47470 بتاريخ 20/11/2017 : نطاق رقابة محكمة التعقيب ينحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير عناصر التعويض
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ولم يقع تحريف للوقائع وكان مؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
- تعيين عناصر الضرر المعتمد عليها لتقدير التعويض يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يقبل الطعن فيه بالتعقيب إذا كان الحكم قد بيّن الأسس الواقعية والقانونية التي كوّنت بها المحكمة قناعتها وأجاب عن الدفوعات الجدية.
- لا تقوم مخالفة القانون أو ضعف التعليل لمجرد عدم اقتناع الطاعن باجتهاد محكمة الموضوع، إذ لا يجوز لمحكمة التعقيب نقض اجتهاد محكمة الأصل باجتهاد مقابل طالما جاء الحكم معللا تعليلا كافيا وخاليا من الخلل الإجرائي وهضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م. ط-أحكام الفصلين 127 و 130 م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.