Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48787 بتاريخ 20/11/2017 : قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد تعمد الإصدار مع العلم بانعدام الرصيد
Principe juridique
- جريمة إصدار شيك بدون رصيد تقوم باعتبارها جريمة شكلية صرفة بمجرد إصدار الشيك مع العلم بانتفاء الرصيد دون أن يتوقف قيامها على احترام إجراءات تقديم الشيك للوفاء أو آجال عرضه.
- صفة المستفيد من الشيك أو علاقته السابقة بالشركة لا تؤثر على قيام التزام الساحب الشخصي تجاه الغير متى كان الشيك مسحوبا على حسابه الشخصي.
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.