Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48789 بتاريخ 20/11/2017 : قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد الإصدار مع العلم بانعدام الرصيد دون توقف على احترام أجل تقديم الشيك للوفاء
Principe juridique
- جريمة إصدار شيك بدون رصيد هي جريمة شكلية صرفة تقوم بمجرد إصدار الشيك مع العلم بانتفاء الرصيد دون اشتراط احترام آجال تقديم الشيك للوفاء كعنصر من عناصر قيامها.
- صفة المستفيد أو علاقته السابقة بالساحب لا تؤثر في قيام الجريمة متى تعلق الأمر بشيك مسحوب على الحساب الشخصي للساحب لأن ازدواجية الإمضاء الواردة بالسجل التجاري لا تنصرف إلى التزامات الساحب الشخصية إزاء الغير.
- تعليل الأحكام يقتضي أن يكون شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل حتى تتمكن محكمة القانون من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.