Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47822 بتاريخ 20/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبت المطاعن على مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يجوز معه نقض الاجتهاد بالاجتهاد متى كان الحكم معللا.
- يكون الحكم بمنأى عن النقض إذا تضمن عرض الوقائع والوصف القانوني والنصوص المنطبقة والأدلة المعتمدة وأجاب على الدفوعات الجدية، بما يفيد قيام المحكمة بواجب التمحيص والترجيح دون خرق للقانون أو قصور في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط-الفصلين 133 و 136 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.