Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48318 بتاريخ 20/11/2017 : ثبوت انتفاء المسؤولية الجزائية متى استقام التعليل على تقرير الاختبار الطبي القاطع بحالة الجنون
Principe juridique
- تقدير قيام المسؤولية الجزائية من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، شريطة أن تبني استخلاصها على تعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يكون التعليل واجبا لصحة الأحكام، ولا يعد قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- لا تقوم المؤاخذة الجزائية على مجرد الافتراض غير المدعّم بدليل إذا عارضته تقارير الاختبار الطبي المضمّنة بالملف، لأن الظن لا يواجه اليقين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.