Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48383 بتاريخ 17/11/2017 : يتحقق تحريف الوقائع الموجب للنقض متى أغفلت المحكمة وثيقة معاينة ثابتة بالملف ونفت بمقتضاها قيام عناصر الجريمة
Principe juridique
- يكون الحكم مشوبا بتحريف الوقائع إذا أسس النتيجة على نفي وجود معاينة للأضرار رغم ثبوت محضر معاينة صريح ضمن وثائق الملف يثبت عناصر الإتلاف.
- لا يستقيم قضاء البراءة في جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى كانت عناصر الضرر ثابتة بمحضر معاينة يحدد طبيعة الأشياء المتلفة على نحو يفيد تحقق ركن الإضرار.
- يثبت موجب النقض عند قيام التعليل على فرضية خلو الملف من دليل معاينة في حين أن ملف القضية يتضمن وثيقة رسمية ذات دلالة حاسمة تم تجاهلها في التحليل.
Textes appliqués
- الفصول 304 و315 و 316 و 317 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.