Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48383 بتاريخ 17/11/2017 : يتحقق تحريف الوقائع الموجب للنقض متى أغفلت المحكمة وثيقة معاينة ثابتة بالملف ونفت بمقتضاها قيام عناصر الجريمة

J P 48383/201717 novembre 2017

Principe juridique

  1. يكون الحكم مشوبا بتحريف الوقائع إذا أسس النتيجة على نفي وجود معاينة للأضرار رغم ثبوت محضر معاينة صريح ضمن وثائق الملف يثبت عناصر الإتلاف.
  2. لا يستقيم قضاء البراءة في جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى كانت عناصر الضرر ثابتة بمحضر معاينة يحدد طبيعة الأشياء المتلفة على نحو يفيد تحقق ركن الإضرار.
  3. يثبت موجب النقض عند قيام التعليل على فرضية خلو الملف من دليل معاينة في حين أن ملف القضية يتضمن وثيقة رسمية ذات دلالة حاسمة تم تجاهلها في التحليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.