Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60276 بتاريخ 20/11/2017 : التزام المؤمن في الضرر الاقتصادي يقتصر على الفارق عند ثبوت جراية الباقين على قيد الحياة

J P 60276/201720 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لمسؤولية الحادث يدخل في سلطتها التقديرية، غير أنه يبقى مشروطا بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية من الوقائع.
  2. التعليل الواجب لصحة الأحكام لا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل فيها.
  3. عند احتساب الضرر الاقتصادي طبق أحكام الفصلين 144 و 145 م ت، إذا ثبت تمتع أولي الضرر بجراية الباقين على قيد الحياة فإن المؤمن لا يتحمل إلا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات، ولا يجوز القضاء بالتعويض كاملا دون التثبت من تحقق هذا التمتع عند الدفع به.

Textes appliqués

  • الفصلين 89 و 90 من قانون الطرقات-الفصل 54 من المجلة الجنائية-الفصل 121 م ت-الفصل 122 م ت-القانون عدد 86 المؤرخ في 2005/08/15-الفصل 123 م ت-الفقرة الاخيرة من الفصل 145 م ت-الفصل 258 من م إج-الفصل 168 م إ ج-الفصلين 144 و 145 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.