Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47206 بتاريخ 20/11/2017 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون أساسا لتقدير الكفالة عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل

J P 47206/201720 novembre 2017

Principe juridique

  1. عند عدم الإدلاء بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الإجتماعي لإثبات الدخل، يعتبر الدخل معادلا للأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام الأربعين ساعة في الأسبوع عملا بالفصل 127 من مجلة التأمين لاعتماد ذلك أساسا لتقدير التعويضات المستحقة عن الوفاة.
  2. حقوق الأرملة والابناء في الكفالة تستمد من واجب الإنفاق المحمول قانونا، فلا يُقبل نفي تحقق الدخل أو زوال موجب النفقة بمجرد التخمين، وعلى من يدعي خلاف الأصل إقامة الدليل.
  3. لا يكون تقدير التعويض مخالفا للقانون متى التزمت محكمة الأصل بالمعايير التي ضبطتها مجلة التأمين عند احتساب الغرامات، ولا تنهض أسباب الطعن إذا اقتصرت على منازعة مجردة دون حجة تنال من الدليل المعتمد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.