Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46129 بتاريخ 17/11/2017 : جواز الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة عن قاضي الأطفال باعتباره ضمانة إجرائية للطفل الجانح

J P 46129/201717 novembre 2017

Principe juridique

  1. يُعدّ الاعتراض طريقا جائزا على الأحكام الغيابية الصادرة عن قاضي الأطفال متى كان من شأن المنع من هذا الطريق تضييق الضمانات الإجرائية الاستثنائية التي أقامها المشرّع لفائدة الطفل الجانح.
  2. لا يُستفاد من تنظيم مجلة حماية الطفل لطرق طعن معيّنة على سبيل الحصر ما لم تتضمن نصّا صريحا يمنع الاعتراض، لأن تفسيرها يجب أن يتمّ في اتجاه تعزيز ضمانات الدفاع للطفل لا في اتجاه تقييدها.
  3. يسوغ لمحكمة الموضوع اعتماد تفسير ينسجم مع فلسفة مجلة حماية الطفل ومقاصدها متى كان ذلك التفسير يحقق حماية إجرائية أوسع للطفل دون مخالفة صريحة لنص قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.