Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 46686 بتاريخ 17/11/2017 : بطلان القرار الجزائي عند القضاء بعدم سماع الدعوى دون بيان عناصره القانونية
Principe juridique
- يخول القانون لمحكمة التعقيب إثارة أوجه الإخلالات المتعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم تلقائيا دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
- يتعين أن يشتمل كل حكم، ولو كان قاضيا بالبراءة، على بيان مستنداته الواقعية والقانونية بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يكون القرار منعدم التعليل إذا قضى بعدم سماع الدعوى دون إبراز العناصر القانونية التي اعتمدها لاستخلاص النتيجة بعد اجتهاده في فهم الوقائع، بما يجعله قابلا للنقض لاتصاله بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
- تمارس محكمة الموضوع سلطتها في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها بشرط أن يكون التعليل مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف دون تحريف، وإلا كان حكمها عرضة للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 24586 من مجلة الاتصالات-الفصل 247 من م ج-الفصل 226 مکرر من م ج-الفصل 304 من م ج-الفصل 222 من م ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.