الجمهورية التونسية . وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عن 140 كرد تاريخ القرار 20/7/1/17 طعنا في القرار الإستثنافي اعتراضي 3890 الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاریخ 2016/07/11 والقاضي نص نهائيا حضور با بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل ينقض الحكم الابتدائي فيما قضى فيه بالإدانة والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى وإقراره فيما ز ا على ذلك وبعد الإطلاع
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 140 بتاريخ 17/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان تعليلها مستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة في المادة الجزائية من مشمولات قضاة الأصل، على أن يلتزموا بالقواعد القانونية الحاكمة للإثبات وبالتعاطي المنهجي والسليم مع جميع العناصر الواقعية التي أفرزتها الأبحاث مع إسنادها أثرها القانوني في اتجاه الإدانة أو البراءة.
- لا يُقبل في الطعن بالتعقيب ما يكون موجها في حقيقته إلى مناقشة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير حكمها، لأن ذلك يدخل في إطار اجتهادها المطلق طالما كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بأوراق الملف.
- يمتنع على محكمة التعقيب نقض القرار لمجرد الجدل في تقدير القرائن إذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استنادا إلى عناصر ثابتة بالملف وتعليل سائغ قانونا.
Textes appliqués
- الفصول 4-5 من قانون 1992/05/18-طبق أحكام الفصلين 4 و 5 من قانون 19995718-طبق الفصلين 4 و 5 من قانون 1992/03/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.